النذر هو أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه, وينعقد بالنية مع إجراء الصيغة المشتملة على لفظ (الله) أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به تعالى, ومثال ذلك أن يقول: (لله عليّ أن آتي بفعل كذا إذا حدث كذا)..
أسئلة حول النذر:
أ.نذر المرأة من دون إذن زوجها مع فرض أنه لا ينافي حقوقه, فهل يقع نذرها صحيحاً؟
ب.لو نذرت المرأة من دون إذن زوجها, فهل إذنه بعد ذلك يصحح النذر؟
ج.لو كان نذر المرأة متعلقاً بأموالها فهل يشترط إذن زوجها؟
الأجوبة:
الإمام الخميني (رحمه الله):
أ.نذر الزوجة من دون إذن زوجها يقع باطلاً حتى مع فرض عدم منافاته لحقوقه.
ب.الإذن فيما بعد لا يصحح النذر, بل الظاهر انعقاد النذر مشروط بإذنه.
ج.حتى لو كان نذر الزوجة متعلقاً بأموالها فهو باطل ما دام لم يأذن الزوج.
آية الله الخامنئي (دام ظله):
أ.نذر الزوجة مع وجود الزوج بناءً على الاحتياط الواجب يشترط إذنه.
ب.الإذن فيما بعد لا يصحح النذر.
ج.وإن كان للمرأة حق التصرف في أموالها ولكن نذر الزوجة من دون إذن الزوج لا ينعقد.
آية الله السيد الخوئي (رحمه الله):
أ.نذر الزوجة من دون إذن الزوج لا إشكال فيه, ولكن لو نذرها ينافي حقوق الزوج فيشترط إذنه لوقوع النذر.
ب.لا يصحح النذر.
ج.لو كان نذر الزوجة متعلقاً بأموالها يقع صحيحاً ما دام لم ينافِ حقوق الزوج.
آية الله السيد السيستاني(دام ظله):
أ.نذرها صحيحاً ما لم يناف حقوقه, وأما لو كان نذرها مالياً فصحته من غير إذن الزوج محل إشكال, فللعمل بالاحتياط (الاستحبابي) يؤتى بالنذر.
ب.يكفي الإذن اللاحق.
ج.الإشكال هو إذا كان النذر مالاً, وإن كان من مال زوجها فالنذر باطلاً, وأما لو لم يكن مالاً فالنذر صحيحاً.
أحرار الحاشوش – العراق