يعتبر في الصوم ــ الذي هو من العبادات الشرعية – العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالى
ويكفي كون العزم عن داعٍ إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً
ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى
كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور
فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها
وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت ــ بل في شيء منه ــ في حالة يمكن توجه التكليف إليه
فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلاً أو بعضاً
ولكن في إلحاق الإغماء والسكر بالنوم إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه إذا كان مسبوقاً بالنية وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء
وللسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.