الرئيسية / الرئيسية / فقه / حكم خروج المرأة من بيتها
768

حكم خروج المرأة من بيتها

مسألة: ماحكم خروج المرأة من بيتها دون إذن الزوج؟

 

الإمام الخميني رحمة الله عليه : لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به, وإن كان حق الزوج أعظم, ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو في عزائها.

السيد الخوئي رحمة الله عليه:  يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط.

السيد السيستاني(دام ظلّه): المرأة ناشز إن خرجت من بيتها دون إذن الزوج.

السيد الخامنئي (دام ظلّه) :  لا يجوز مطلقـاً  .

إعداد زهراء الميالي

العراق

شاهد أيضاً

255144

التعارف على الأنترنت

هل يجوز إجراء عقد النكاح كتابةً عبر الانترنت؟ آية الله العظمى الإمام الخميني “ره”: لابدّ …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *